السيد محمد الصدر
24
مناسك الحج
مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . ( مسألة 60 ) : لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها . ( مسألة 61 ) : إذا نذر أن يزور الحسين في كل يوم عرفة مثلا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج . ( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة . ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو عسر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة ، أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري . ( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقراً عليه . وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت ، فالأحوط أن يحج هو